الصيمري
204
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الحالين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 29 - قال الشيخ : إذا سلم مملوكا إلى المعلم ، فمات حتف أنفه أو وقع عليه شيء من السقف ، فمات من غير تعد من العلم ، فلا ضمان عليه وللشافعي قولان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 30 - قال الشيخ : إذا سلم الثوب إلى غسال ، فقال له اغسله : ولم يشرط الأجرة فغسله لزمته الأجرة ، وان لم يأمره بغسله فغسله لم يكن له شيء ، وبه قال المزني . والذي نص عليه الشافعي إذا لم يشرط الأجرة ولا عوض له شيء ، وفي أصحابه ، من قال : ان كان الرجل معروفا بأخذ الأجرة كان له الأجرة ، وان لم يكن معروفا لم يكن له شيء ، ومنهم من قال : ان كان صاحب الثوب دعاه كان له الأجرة ، وان كان العبد ابتدأه فلا أجرة له . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 31 - قال الشيخ : إجارة المشاع جائزة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 32 - قال الشيخ : إذا سلم إلى الخياط ثوبا فقطعه قباء ، واختلفا فقال المالك : أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت ، وقال الخياط ، بل أمرتني أن أقطعه قباء وقد فعلت ، كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه ، وبه قال أبو حنيفة وهو الذي اختاره الشافعي وله قول آخر أنهما يتحالفان . واختلف أصحابه ، فمنهم من قال : المسألة على قولين : أحدهما القول قول